واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذي يضع الأساس الذي يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته.
العلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامي، لذلك جاءت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان في إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف.
الأمر الذي يجب على المشرع أن يُظهر في القوانين التي يصدرها تناغم الأغراض التي يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التي تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد.
المقصود حمايتهم بالقانون الذي يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعي يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية