عدلت وزارة التخطيط المصرية، المسودة الأولية لمشروع اللائحة التنفيذية، بعدما أثارت غضب بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحجة أنها لا تعالج المشكلات المالية والإدارية التي تسبب فيها القانون للعاملين بالقطاع الإداري بما يتناسب مع أوضاع الموظفين بعد الاستماع إلى طلباتهم.
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية أكثر من 205 مواد، تم تعديل بعضها وحذف واستبدال البعض الآخر، وننشر أبرز التعديلات…
المادة 20:
منح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة في مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب.
المادة 22:
تم استحداث هذا البند، واشترطت المسودة خلاله مجموعة من البنود لتدريب الشباب العاملين وذلك من خلال تحديد نموذج طلب التدريب وتحديد قواعده وشروطه، وحقوق والتزامات المُتدرب والجزاءات التي قد توقع عليه، والشهادات الممنوحة في نهاية التدريب، ولا يترتب عليه أي التزام على الوحدة بالتعيين.
المادة 25:
أجازت وزارة التخطيط في هذا البند النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، ومنها المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة في مستوى ونوعية التأهيل العلمي المطلوب، والمجموعات النوعية التي تشغل بأكثر من مؤهل دراسي يكون مناسبًا لشغلها، والمجموعات النوعية التي تتقارب وظائفها في الواجبات والمسؤوليات، وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية.
المادة 49:
وضعت هذه المادة شروطًا لإنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار، بحصوله في نهاية الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، أو إذا وُقع عليه جزاء أكثر من 5 أيام خصمًا من الأجر، أو إذا انقطع عن العمل 3 أيام متصلة أو 5 غير متصلة دون مبرر أو سند، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
المادة 64:
لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، بدلاً من 6 أشهر في المسودة الأولية للقانون.
المادة 66:
اشترطت في الإعلان عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم، أن يكون المتقدم أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة من وظائف الإدارة العليا بدلاً من 10 سنوات في المسودة الأولية.
المادة 70:
هي مادة مستحدثة، تنص على أن يمكن في الأول من يوليو التالي للعمل بأحكام القانون تقويم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال هذه السنة الميلادية حتى التاريخ المُشار إليه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بأحكام القانون.
المادة 74:
في المادة الخاصة بتقويم أداء الموظف، فقد نص القانون في اللائحة الجديدة على أن يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهري نوفمبر ومايو من كل سنة، على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثاني من ذات الشهرين.
المادة 119:
انتهاء الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها وإليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وتم تعديلها بإضافة: بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل إنهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 126:
تمت إضافتها فى المسودة الجديدة للائحة التنفيذية، وتنص على عودة كافة مميزات الوظيفة للموظف المُعار قبل إعارته بدءًا من تاريخ عودته من الإعارة، وتسلم العمل.
المادة 131:
ضرورة التزام كل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أي مبالغ تحت أي مُسمى لأي من موظفي هذه الوحدات، مع التزام الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأي مبالغ يتقاضاها تحت أي مُسمى من غير وحدته.
المادة 142:
الموظفة التي ترضع أطفالها طوال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، خفض ساعات عملها أسوة بذوي الإعاقة، والسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة، والانصراف قبلها بنصف ساعة أيضًا.