دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الممولين والمكلفين إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.
أخبار ذات صلة:
-
وزير المالية المصري: العالم يواجه أزمة لم يشهدها منذ 40 عامًا
-
وزير المالية المصري يؤكد حرصه على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
-
بروتوكول تعاون بين الشباب والاتصالات لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية
-
للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي
-
وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق معدل نمو ٦٪ بعد تجاوز جائحة كورونا
-
وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».
مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة
أكد الوزير المصري، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30 من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية