- أهم الأخبارالأخبارالبرلمان العربي

النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات، وذلك بتعديل المادة « 306 مكررا ب» من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من (60) نائبا.

أخبار ذات صلة:

  1. الإفتاء المصرية : التحرش الجنسي جريمة أعلن الإسلام الحرب عليها

  2. النواب المصري على قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان المسلمين مبدئيا

  3. مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإفلاس والصلح الواقي

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش يعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.

وأضاف باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

نص المادة 306 مكررا ب التي وافق عليها المجلس

وتنص المادة 306 مكررا (ب كما وافق عليها المجلس ) على: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

إلغاء الغرامة والإبقاء على الحبس فقط

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش في المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد. لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية. ولكن النص في المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة. أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه في المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط. ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

نون القاهرة

–  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى