قالت النيابة العامة في الإمارات، إن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في البلاد هي السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ألف درهم.
وكشفت النيابة العامة الإماراتية في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا.
أخبار ذات صلة:
-
اعتبارًا من الأربعاء.. الإمارات تُعلق دخول القادمين من 4 دول بسبب كورونا
-
تغطي 168 وجهة.. طيران الإمارات وفلاي دبي توفران مزيدًا من الخيارات للمسافرين
-
مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات وصحة دبي للتحقق رقمياً من سجلات كورونا
-
سفير الإمارات لدى واشنطن: لا اعتقد أن الأزمة بين قطر ودول خليجية قريب من الحل
-
الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بترقية 318 عضوا من أعضاء النيابة العامة
وأضافت أنه يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.
نون –وام