نون – القاهرة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، ورقة تعريفية بمهام وتشكيل مجلس الشيوخ تحت عنوان «الغرفة الثانية» وهى الورقة التي أعدها الباحث عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، باحث وخبر النظم والتشريعات.
تناولت الورقة في البداية ضوابط النظام الانتخابي في الدستور المصري 2014 .
أوضحت الورقة أن النص الدستوري المتعلق بتشكيل وطبيعة النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وفقاً للمادة (250) ضحلاً في تفاصيله الفنية بصورة تكاد تطلق يد المشرع عند وضع القانون لفرض ما يتوافق مع رؤيته ومستهدفاته دون أية قيود دستورية تضبط النص أو تحدد الأهداف والغايات من ورائه.
ثم تطرقت الورقة إلى تعريف الهيئة الوطنية للانتخابات التي أنشئت وفقاً لنص المادة (208) من دستور 2014 ، ثم أوضحت تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لنص المادة (209) من الدستور ، التي تنص على ان تشكيل مجلس إدارة الهيئة يكون من (عشرة) أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر وأن يتم اختيارهم ( دون تدخل من السلطة التنفيذية ) كما أوجبت أن يكون لديها جهاز تنفيذي دائم .
أخبار ذات صلة:
-
ملتقي الحوار يصدر دراسة عن انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020
-
ملتقي الحوار يصدر دراسة عن الخارطة المحتملة لانتخابات مجلس الشيوخ بمصر
ثم شرحت الورقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي واختصاصاتها وفقا لنص قانون الهيئة رقم ( 198 ) لسنة 2017 ، التي تنص على ان على أنه للهيئة إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية .
كما أوضحت اختصاصات مجلس الشيوخ طبقا لنص المادة (248) من الدستور ، التي ذكرت أن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .
جاء بالورقة أيضا تشكيل مجلس الشيوخ وفقاً لنص المادة (250) من الدستور والمادة ( 1 ) من قانون مجلس الشيوخ التي نصت على أن ( يُشكل مجلس الشيوخ من ( 300 ) عضو وُينتخب ( ثلثا ) أعضائه ( 200 ) بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية ( الثلث ) الباقي ( 100 ) على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ( 10 % ) من إجمالي عدد المقاعد .
وأوضحت الورقة طريقة توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية وضوابط تشكيل القوائم الانتخابية وفقاً لنص المادة (4) من القانون. ثم تطرقت الى شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفقاً لنص المادة (9) من القانون .
وانتهت الورقة الى ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث يعين رئيس الجمهورية ( ثلث ) أعضاء المجلس وعددهم ( 100 ) عضو بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد وذلك بمراعاة عدد من الضوابط التي ذكرتها الورقة
يمكنكم الاطلاع على الورقة كاملة من خلال الرابط التالي https://www.fdhrd.org/ar/الغرفة-الثانية-قراءة-تعريفية-بمهام-وت/
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية