نون ـ القاهرة
قالت دار الإفتاء المصرية؛ إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع في البنك إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وقد سأل أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
أخبار ذات صلة:
-
أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية: التنمر والاستهزاء علي وفيات كورونا من…
-
دار الإفتاء المصرية: التعامل بعملة بيتكوين حرام شرعا
-
دار الأفتاء المصرية تلغي احتفالية رؤية هلال شهر رمضان
-
اكتمال أعمال ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف
-
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين من جديد
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جواب السؤال في تدوينة على فيس بوك، تقول خلالها: “ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك”.
وتابعت: “لا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية