نون – وكالات
قدم نضال مندور محامي شهيد الشهامة الطالب محمود البنا ، طعنا على المادة 111 من قانون الطفل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة 2 وهو القصاص من مواد قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة لا تتجاوز 15 عاما، وهذا النص غير دستوري لأنه يتعاقد مع المادة 2 من الدستورهي المصدر الرئيسي للقانون المصري.
أخبار ذات صلة:
-
محمود البنا ومرتضي منصور يتصدران تويتر تزامنا مع ثالث جلسات المحاكمة
-
محامي محمود البنا: الجلسة ستشهد إجراء جديد سيغير مجريات القضية
-
مصر.. المحكمة تكشف تاريخ ميلاد راجح قاتل محمود البنا
-
فيديو.. اعترافات الخلية الإخوانية المضبوطة في قضية محمود البنا
وقال محامى شهيد الشهامة، خلال الجلسة، إنه لا يجوز الطعن على المادة من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأساسي، وسبقتنا دولة الإمارات في تعديل المادة 111 من القانون عندنا طبقت القصاص في أحد الأحكام التي ارتكبها «حدث»، ومشيرا إلى أن هناك دول أخرى عدلت العقوبة مثل عقوبة الكبير منها ألمانيا وانجلترا وروسيا وبلجيكا.
وشهدت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجني عليه، محمود البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المعروف إعلاميًا بـ «شهيد الشهامة».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية