نون والقلم

المستشار بهاء ابوشقة يكتب:الحكم المحلى والتطوير التشريعى

دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية، حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد (161 ـ 162 ـ 163) على مجموعة من المبادئ والتي صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادئ هى: تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، علي أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيًا.

يكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة، المبادئ القوانين.

القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى:

أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية.

أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المُدن الكبرى إلى أحياء.

واستحدث القانون نظام المجلسين علي مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة، والآخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية مساعد المحافظ إن وجد وسكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية، ونظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس الشعبى للمحافظة بقيام رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بتقديم تقارير عن نشاط المجلس إلى رئيس مجلس الشعب. ونظم العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى على غرار ما هو مقرر بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من إعطاء أعضاء المجلس الشعبى حق السؤال وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة وحق الاستجواب.

القانون رقم 52 لسنة 1975 والخاص بنظام الحكم المحلى:

استحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى (المحافظة ـ المركز ـ المدينة ـ الحى ـ القرية)، استحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية.

القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى:

استبدل بتسمية «المجالس المحلية» مسمى «المجالس الشعبية» لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية، كما اشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.

القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى:

تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الانتخاب الفردى الذى كان سائدًا قبل ذلك.

تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلي عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات.

القانون رقم 168 لسنة 1981:

أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ.

القانون رقم 26 لسنة 1982:

لم يتضمن سوء عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.

القانون رقم 145 لسنة 1988:

استبدل بمسمى «الحكم المحلى» مسمى «الإدارة المحلية».

اعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية.

يصدر باختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم.

تعديل نظام الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الانتخاب بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردى.

إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

إلغاء حق الاستجواب المقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية. والقانون الجديد الذى لم يصدر بعد ستكون فيه محددات جديدة تهدف الى تمثيل أكثر للمرأة والشباب وتوسيع دائرة الاختصاص لهذه المجالس.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى