بين فترة وأخرى يُطرح موضوع وشبهة ظلم الإسلام للمرأة، من خلال جعل نصيب الرجل في الميراث مثل حظ الأنثيين.
وكان من آخر فصول هذا الموضوع مصادقة مجلس الوزراء التونسي يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة!
وقد تم الرد على هذه الشبهة تكراراً ومراراً من قبل هيئات علماء المسلمين، والمجامع الفقهية، وكتب في الرد عليها العديد من العلماء والمفكرين الإسلاميين.
ونود أن نشير في هذه المقالة – وبعجالة – على أهم تلك الردود التي تدحض هذه الشبهة.
وقبل الإشارة إلى تلك الردود… لا بد أن نذكر ونؤكد على أنه من الثابت في قلب كل مؤمن أن الله تعالى هو أعدل الحاكمين، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وهو عز وجل الخالق المدبر الذي يعلم ما يصلح أحوال الناس من التشريعات والأحكام.
والأمر الآخر لا بد وأن يعلم كل مسلم بأن قسمة الميراث قد بينها الله تعالى في كتابه الكريم، وجاءت النصوص في الميراث قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها مطلقاً.
ومما ينبغي أن يدركه المسلمون أن هذه الشبهة – عدم المساواة في الميراث – إنما ابتدأها المستشرقون الذين يسعون إلى تشكيك المسلمين في دينهم، وبالتالي التنفير من أحكام الإسلام وتشريعاته.
ثم تبعهم للأسف بعض الأذناب من أبناء هذه الأمة، فأصبحوا يرددون الشبهة كالببغاء، دون وعي وإدراك بأنها أحكام إلهية لا تقبل الطعن ولا التشكيك.
إن من أبسط وأسهل ما يرد به على هذه الشبهة هو الإشارة إلى أنه ليس في كل الأحوال في الميراث تأخذ المرأة نصف ما للرجل، وإنما هذا الأمر محصور في أربع حالات فقط.
وهناك أكثر من 25 حالة يكون فيها نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل.
ولو نظرنا إلى نصيب الثلثين وهو أعلى نصيب في الميراث، فإن الذي يستحقه هن النسوة من مثل الأخوات الشقيقات، والبنات، والأخوات لأب.
وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل من مثل نصيب الأب والأم من الابن المتوفى الذي له ولد، فنصيب كل من الأبوين هو السدس.
وكذلك يتساوى في الميراث الأخوة لأم – الذكور والإناث – إن لم يكن للأخ المتوفى فرع وارث.
إذا فشبهة أن المرأة مظلومة في توزيع الميراث هي باطلة مردودة على أصحابها.
وهناك أمر آخر لا بد وأن نشير إليه، ألا وهو أن مسؤولية الإنفاق جعلها الإسلام في العديد من الحالات في رقبة الرجل لا المرأة، ما يجعله أولى في الزيادة في الميراث إن وجدت، فالرجل مسؤول عن الإنفاق على الزوجة والأولاد، وكذلك على الوالدين إن كانا محتاجين، والرجل هو الذي يدفع المهر عند الزواج لا المرأة.
ختاما نقول: إن أحكام المواريث قطعية لا تقبل النقاش، والله تعالى يقول عن أحكامه فيها «فريضة من الله» ويقول: «وصية من الله»، وواجب المسلمين أن يقولوا: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير».