أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، عن موافقته نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار في ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.
ويتضمن مشروع القانون أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض.
ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
وتضمن القانون أيضا بأن يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا أو اشترك في ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها.
كما نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.