أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بوقف نشاط شركتيّ «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام “الأبليكشن” أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم نظام التتبع GPS.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور.
واستجابت المحكمة في جلستها، اليوم، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.
يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى أوبر وكريم، بحسب صحيفة “التحرير” المصرية.
وقال مصدران قضائيان لوكالة “رويترز”، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.
وأضاف المصدران أن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
وصرح المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، قائلا “حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع”.
وأشار إلى أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة، وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.