قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِىَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعى بعده.
وأوضحت دار الإفتاء فى فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا بأن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضى الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: “أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض”متفق عليه.
وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم فى استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بأجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا يقطع التوديع.