وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، على تعديل المادة ٢٢ من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف.
وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلو الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.
واتفقت اللجنة على إضافة فقرة خاصة بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها.
وأصبح نص المادة ٢٢ بعد التعديل كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو إنتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء”.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني.
وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.