وافق البرلمان المصري على تعديل مشروع قانون الطيران المدني بحيث يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة فى مشروع قانونها بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 الذى يناقشه مجلس النواب ليس به ثمة عوار دستورى لا من قريب أو بعيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة الدكتورعلى عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون ردا على ما أثاره عدد من النواب وأبرزهم تكتل 25/30 من عدم دستوريته، وبأنه لا يستهدف أراضي مطارات بعينها.
وأضاف مروان النص القانونى عام ولم يخصص لمطار الإسكندرية أو غيره؛ وبالتالى ليس به ثمة عوار دستورى لا من قريب أو بعيد ومجلس الدولة راجعه دستوريا وصياغة والحكومة متمسكة بالنص كما هو مقدم منها، ليرد «عبد العال» بالتأكيد أن النص بالفعل لا يخالف الدستور أو القانون.
وقد وافق النواب على التعديل الذى ينص على إضافة فقرة إلى المادة 17 نصها الأتى: « ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص».