- أهم الأخباراخترنا لكالأخبار

مصر: بدء العمل بحالة الطوارئ

وافقت الحكومة المصرية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إنه «في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين».

كما أعلن المجلس موافقته على تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي قد طالب، أمس الأحد، المجتمع الدولي بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، معلناً حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، وذلك عقب تفجيري الكنيستين في طنطا و الإسكندرية، اللذين تبناهما تنظيم داعش، وأديا إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

ومن جانبه أجَّل مجلس النوب جلسة التصويت على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ إلى غد الثلاثاء، بدلًا عن اليوم.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال إنه دعا رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إلى الحضور أمام البرلمان غدًا لـ«بيان الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة الحكومة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم الاثنين» .

وبحسب القرار، الذي يجب الحصول على موافقة مجلس النواب من أجل تطبيقه، تُعلن حالة الطوارئ بداية من الواحدة ظهر الاثنين 10 أبريل 2017 لمدة ثلاثة أشهر. وبناء عليه كذلك تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وسيناقش المجلس الخطاب الموجه من الرئيس السيسي بفرض الطوارئ، وينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى