قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الخميس، بالسجن على 19 شخصا لاتهامهم بتفجير وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة لاستخدامها فى اعمال إرهابية .
و أصدرت المحكمة حكما على اثنين بالسجن لمدة 15 سنة، وخمسة متهمين بالحبس ثلاث سنوات، وسبعة منهم بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى الحكم على خمسة متهمين بالسجن المؤبد.
وتعود تفاصيل الواقعة لـ14 متهما الى قيام مجموعة تخريبية بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة الموجودين بالقرب منه بعبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، فأدى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات،و بإجراء التحريات تبين اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد منهم ، ومعرفة أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية فتم ضبط عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع وسلاح قاذف محلي الصنع حي وسلاح محلي الصنع يتوافق مع موصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم، على خمسة متهمين عن تهم جنايات إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لأغراض إرهابية بالحكم على المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 250 دينارا قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تاريخ 14 أغسطس العام الماضي، أثناء قيام رجال قوات الأمن العام بمنطقة المعامير بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرون انفجرت عبوة مزروعة بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت الى ان المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع، وذلك لتفجيرها تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس، وقد تم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن.
واستندت النيابة العامة في التدليل الى ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وأوضح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.