يعتمد ويتغذى الإنسان في طعامه على اللحوم و خصوصاً اللحوم التي أحلها الله تعالى مثل لحوم الأبقار والأغنام و الضأن و لحوم الطيور ما عدا الطيور آكلة اللحوم التي لها مخالب، و غيرها من الأصناف التي نزلت بها آية صريحة تحل ما نأكله ، حيث يعتبر لحم الخنزير من اللحوم المحرمة لأن الخنزير حيوان قذر يتغذى على النجاسة والأوساخ وعند أكل لحمه يورث ويسبب الأمراض للإنسان، و حرم الله تعالى لحوم الحمار والخيل.
يعتبر الحمار حيوان ضعيف مقارنة مع الحصان حيث يستخدم الحصان بسبب قوته و سرعته في السفر و الترحال و المشاركة في الحروب حيث كرم الله الخيل و كذلك رسوله الكريم عندما قال الخيل معقود في نواصيها الخير ، لكن ماذا بشأن الحمار ، الحمار هو حيوان ضعيف غير سريع في المشي و الركض لذلك يستخدمه الإنسان في حمل البضائع و في التنقل للمسافات القصيرة و يعتمد عليه بحراثة الأراضي الزراعة و حمل المياه و حمل المزروعات اي سخر الحمار لخدمة الإنسان تماما .
ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل الفرس، للأحاديث الصحيحة في ذلك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل” (رواه البخاري ومسلم)، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: “نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه” (رواه البخاري ومسلم)، وعن جابر رضي الله عنه قال: “سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها” (رواه الدارقطني والبيهقي، قال النووي: بإسناد صحيح).
وذهب آخرون -ومنهم أبو حنيفة وصاحباه- إلى كراهة أكل لحم الفرس واستدلوا بآية وحديث.
أما الآية فقوله تعالى: {والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة}، قالوا: ولم يذكر الأكل منها، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وأجاب العلماء عن ذلك بـ: “أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك، وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}، فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: {وتحمل أثقالكم}، ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل” انتهى بتصرف من (المجموع).
وأما الحديث: فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع” (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)، فحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، والله أعلم.
وقال الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في إحدي اللقاءات التلفزيونية له عن الحكمة في تحريم أكل لحم الخيل والبغال والحمير، أن الله لم يُحرم أكل لحمها، موضحا أنه روي عن أسماء بنت أبي بكر: “نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله”.
أوضح الشيخ الشعراوي أن الرسول كان يحرم أكل لحمهما لكونها تفنى، خاصة أنها كانت أدوات قتال وحمل، وتابع: “إذا كانت العلة انتهت، فيجوز أكلها”.
https://youtu.be/nIMm14eUP4o