عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: “نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن القزع؛ متفق عليه.
القَزَع أن يَحلق بعض الرأس ويَترك بعضه – سواء كان من جانب واحدٍ، أو من كل الجوانب، أو من فوق، ومن يمين، ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلَق بعض الرأس وترَك بعضه، فهذا قزَع، وقد نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم.
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع.
النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه.
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيّاً حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من تشبه بقوم فهو منهم”.