الغيبة من الأمور التي حرمها الله عز وجل وجعلها من الكبائر التي يحاسب عليها العبد فقد قال اله تعالى في قرآنه ” وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ”، فلا يجوز للمسلم أن يذكر أخاه المسلم بما يكره ولا بد من حفظ اللسان.
كما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”، وقد روى ان السيدة صفية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت فقالت السيدة عائشة للرسول ما حسبك من صفية كذا، وكانت تقصد رضى الله عنها أنها قصيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
وبالرغم من أن الغيبة من الكبائر، إلا أن هناك بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة شرعا وهي:
1- التظلم: فيجوز شرعاً للمتظلم أو الشاكي من أحد أن يقول ظلمني فلان بكذا وكذا، كمن يتوجه الى قسم الشرطة ليشتكي من ظلمه ويقول ما فعله به.
2- الاستعانة على تغيير المنكر: فيمكن تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب فيمكن اخبار ولي أمره بأنه يفعل كذا وكذا وذلك بغرض إزالة المنكر عنه أما ان لم يقصد ذلك فيكون حرام عليه.
3- الإستفتاء: مثل من يذهب للمفتي ويقول ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو أي شخص بكذا ويحكي مظلمته فهذا شرعاً جائز للحاجة ورد المظالم.
4- تحذير المسلمين: وذلك بهدف ابعاد الشر عن الغير، فهذا جائز شرعاً كمن يسأل على شخص للتجارة أو المشاركة معه فإذا علم المسلم منه شيء فليخبر السائل بما فيه، ومنها أيضاً السؤال للمصاهرة فواجب للحاجة مصارحة السائل وعلى السائل كتمان السر بما حكى له.
6- التعريف وذكر المسلم بما لا يكره: اذا كان المسلم معروفاً بلقب الأعرج أو الأعمى أو الأصم وهذا التعريف لا يؤثر عليه ولا يكرهه، كمن يقول لشخص أن فلان يسلم عليك فيقول الشخص من فلان فيقول له فلان الضخم أو الأعرج أو كذا فهنا قد يقصد الشخص التعريف وليس للغيبة.