يبحث مجلس النواب المصري ، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة علي عبد العال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرًا للظروف الأمنية والصحية في مصر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.
ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون وزارة الثقافة باستحداث جائزة الدولة للمبدع…
-
البرلمان المصري: الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز محنة مرفأ بيروت
-
البرلمان المصري يشيد بجهود الهجرة لمتابعة مشكلات إقامات المصريين بالكويت
-
كورونا تهدد 12نائبًا في البرلمان المصري
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
وتعد جلسة الأحد العامة للنواب هى الثانية فى دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول.
حيث انطلقت أولى جلسات الدور السادس والأخير برئاسة الدكتور على عبد العال، 1 أكتوبر الماضي.
وفى ختامها دعا إلى جلسة لاحقة أول نوفمبر وقال عنها “هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية”.
ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على اعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم.
ويُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية