- أهم الأخبارالأخبار

تعرف على قرارات رئاسة الوزراء المصرية في عيد الفطر

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر المبارك وتنظيم حركة المواطنين والمواصلات خلال أيامه.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
ويسمح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

أخبار ذات صلة:

  1. تعرف على موعد إجازة العيد للقطاع الخاص في مصر
  2. السيسي يوجه القوات المسلحة بالاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي
  3. البورصة المصرية تنهي تعاملاتها على انخفاض
  4. مصر تسجل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة

كما قصر عمل جميع المطاعم، وما يماثلها، على خدمات (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

كما قرر غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية ” أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة؛ على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.
كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج.

كما يستثنى مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ولا تتضمن أحكام المادتين الأولى والثانية، المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة.

ونصت المادة الخامسة على أن تسري أحكام المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.

كما نصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى