البرلمان العربي

النواب البحريني يصر على تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال

يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي اصرت فيه اللجنة على قرار مجلس النواب.

وجاء في المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في توظيف أموال صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.

وتنص المادة 4 النص كما وردت في مشروع القانون يُشكل بوزارة المالية مجلس يُسمى «مجلس احتياطي الأجيال القادمة»، برئاسة وزير المالية، وعضوية كُل من: محافظ مصرف البحرين المركزي نائباً للرئيس، اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار يختارهما رئيس مجلس الوزراء، اثنين من أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين بجامعة البحرين تختارهما الجامعة، بحيث لا تقل درجتهما عن أستاذ مشارك، اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار تختارهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار يختارهم مجلس الوزراء من بين مرشحين تسميهم الجمعيات المختصة بالاقتصاد والمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي.

ويراعى في ترشيح واختيار أعضاء المجلس أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.

ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها.

ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إداراته.

في حين جاءت المادة  في قرار مجلس الشورى  يُشكل بوزارة المالية مجلس يُسمى «مجلس احتياطي الأجيال القادمة»، برئاسة وزير المالية، وستة أعضاء، اثنان يمثلان الحكومة وأربعة من القطاع المالي والمصرفي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمارس الأعضاء مهامهم باستقلالية ومهنية.

ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية وإقرار الحساب الختامي لها.

ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى