سياحة وطيران

الإمارات تصدر قراراً بشأن رد ضريبة القيمة المضافة للسائح

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وبحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية، فإن المادة الثانية من القرار نصت على أن يصدر رئيس مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للضرائب” قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام، على ألا يتعدى 1 يناير 2019.

وتناولت المادة الثالثة آلية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وأشارت إلى أنه يتعين على الشخص استيفاء جميع الشروط، ليكون مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، منها استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المشار إليه، وأن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية شراء السلع من تاجر التجزئة وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.

وبحسب المادة، فإن “كل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح القادم من خارج الدولة رغبته لتاجر التجزئة المشارك بالنظام في القيام بالشراء دون ضريبة، فعلى تاجر التجزئة تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة، من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، وعلى السائح القادم من الخارج التقدم بطلب استرداد لضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة”.

المصدر
وكالات

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى