نون والقلم

أسعد الجوراني يكتب: تصويت الأغلبية المطلقة لقبول استقالة أعضاء المجلس 

الاسـتقالة تعرف بأنها إعلان الشخص عن إرادته الحرة والصريحة فـي تركـه الوظيفـة بـصفة، فهي تعني إبداء الرغبة التحريرية بترك العمل في الوظيفة بشكل نهائي.

تعد الاستقالة طريق لإنهاء العضوية بـصورة طوعيـة بالنظر لأهمية الاستقالة وما تتعلق بها من إجراءات أن تكون الاستقالة غير معلقة على شروط، أو مقترنة بأية قيود، لأن اقتران طلب الاستقالة بهذه الشروط أو تضمنها بعض القيود قد يثير الشك في رغبة الشخص مقدم الاستقالة، فقد يكون هدفه الأساسي من تقديم استقالته لـيس إنهـاء العضوية.

وقد أشارت المادة (1/ثالثاً) من القانون رقم (49) لسنة 2007 في حالة تقديم عضو مجلس النواب استقالته وقبولها من قبل المجلـس بالأغلبيـة ولكـن المطلقة فإنه تسري عليه الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لـسنة 2005 على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.

إن الدستور العراقي لسنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النـواب لسنة 2006 لم يتضمنا أي نصٍ يحدد مدة العضو الجديد في حالة خلو محل أحـد من الأعضاء، إن التنظيم القانوني لمسألة الاستقالة ورد ابتداءً في الدستور العراقي في نص المادة 49 خامسا على أنه يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضاء عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

وقد ورد أيضا في نص المادة (1 ) على الفقرة 3 من قانون استبدال الأعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 على أنه تنتهي العضوية في مجلس النواب بموجب التعديل رقم 49 لسنة 2007 هو نص ساري المفعول ومعمولا به ولا يمكن أن تمر الاستقالة بدون قرار من مجلس النواب ويجب أن يصوت عليها داخل مجلس النواب وبأغلبية. كما أشارت إليه الفقرة ثالثا من الأمر رقم 9 لسنة 2005 على أن تكون الأغلبية المطلقة.

وإن كانت المادة 59 ثانيا من الدستور العراقي تشير إلى أنه قرارات المجلس تكون بالأغلبية البسيطة إلا أن هذه الفقرة اشترطت الأغلبية المطلقة، كما أن الأعضاء الجدد لا يمكن أن يمارسوا مهام الأعضاء السابقين إلا بعد أن تسري الاستقالة  بموجب قانون الاستبدال وبموجب الدستور إلا بقرار والتصويت داخل مجلس النواب.

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا

 

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

زر الذهاب إلى الأعلى