نون والقلم

أسعد الجوراني يكتب: القانون يجرم حرق المصحف

ما شاهدناه عبر المواقع الاعلامية من جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان من حرق المصاحف من قبل شخص اعتدى على قدسية الله سبحانه وتعالى في ارضه المحفوظ في عرش السماء، كتاب الله المجيد الذي يعتنقه أكثر من ملياري مسلم في العالم، ومصطلح الحرية فان الحرية تنتهي حدودها عند حدود حرية الاخرين ولا يجوز الاعتداء على حريه ومعتقد أو دين يؤمن فيه شخص ودول وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والاتفاقيات الدولية والعهدين الدوليين والبرتوكولات الملحقة بهذا الصدد.

وبحسب القانون الدولي وجانب الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمواد (1 و2 و3) وتتضمن منع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً.

القانون العراقي

قانون العقوبات بمواده (6 و9 و14) بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث في أصدر أمر قبض وتم إرسال الملف إلى للإنتربول لتسليم المجرم للسلطات العراقية وإجراء محاكمته.

وقانون العقوبات العراقي بعد أن أقر مبدأ الإقليمية في المادة(6) منه عاقب على جرائم تقع خارج أراضيه اعتمادًا على مبدأ الاختصاص العيني، والاختصاص الشامل المادة (13) عقوبات وتخص جرائم معينه لا يشترط وقوعها في العراق  فضلًا عن الاختصاص الشخصي في المادة(10) عقوبات عن جرائم يرتكبها عراقيون خارج العراق يختص بها القانون العراقي بتوافر شروط معينه وقدر تعلق الأمر بالمجرم (سلون صباح مموميكا) وما فعله من جريمة  ينطبق عليها الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة(200) عقوبات وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي وهذا يجعل القانون العراقي مختصا بها استنادًا إلى مبدأ العينية.

أما مباشرة الإجراءات التحقيقية ضد هذا لا تكون إلا بعد إذن رئيس مجلس القضاء الأعلى المادة (14) عقوبات وهذا ما تم فعلا، أما المحكمة المختصة فهي محكمة التحقيق التي يعينها رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة المعينة هي محكمة تحقيق الكرخ حسب نص المادة 52/ ب الأصولية.

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

زر الذهاب إلى الأعلى