نون والقلم

أسعد الجوراني يكتب: الحضانة في ظل القانون والفقه الإسلامي 

الحضانة من الناحية اللغوية مأخوذة من «الحضن» وهو الجنب أو الصدر ويقال: «حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه» أما من الناحية الاصطلاحية فهو تربية الطفل ورعايته والاعتناء به وبشؤونه الخاصة وكل ما يتعلق به من توفير الغذاء والكساء والأجواء الصحية المطلوبة ما عدا الرضاع فهو حقٌ مستقل. 

تعريف الحضانة قانونا ورد في مقدمة التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم /188 / لعام 1958م بأنها تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل من له الحق في ذلك قانوناً، أو المحافظة على من لا يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ويقيه مما يضره. 

الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفق وأرفق بالصغار وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما، أمَّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجاً أجنبياً من المحضون لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه مِنْ تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهراً وباطناً وتعهُّد نومه ويقظته والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته. 

رأي الفقهاء في موضوع الحضانة يقول الفقهاء فإن (الحولين) هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد وهي مدة الرضاع فإذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها #حتى_سبع_سنين، ثم تعيدها بعد ذلك إلى الأب #لكن الأم تختص بالحضانة في فترة الرضاعة وهي (الحولان)، وهو حقٌ لها، سواء كان المولود ذكراً أم أنثى، وسواء كانت هي المرضعة له، أم أرضعته مرضعة أخرى، أو كانت رضاعته اصطناعية، بمعنى استغناء الطفل عن حليب أمه. 

لكن هذا لا يعني ولا يوجب استغناءه عنها في الحفظ والرعاية والتربية، وأهم شيء؛ اشباعه بمشاعر الحنان والحب التي تسكبها الأم وهي الغريزة التي أودعها الله تعالى في نفس الأم.  

وعلى ذلك لا يحق للأب أن يحرم الأم من ولدها في هذه المدة أو يحرم الطفل من أمه، لأن ذلك حقها وحق الطفل فقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، «فهي أحق بابنها حتى تفطمه»، فلا تحرم منه حتى ولو فسخ النكاح أو الطلاق.  

وكما يقول الفقهاء فإن (الحولين)، هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد، وهي مدة الرضاع، فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق بها، حتى سبع سنين، ثم تعيدها بعد ذلك الى الأب، وكما جاء في الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه السلام، «المرأة أحقّ بالولد الى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن تشاء المرأة» وهذا هو الأصل العام، فاذا كان هناك مانع من الأخذ بهذا الحق، كالحرج والضرر على الطفل والأم كان لها ان تتنازل عن حقها.  

وهناك شروط لابد من توافرها في الحاضنة وهي: 

1- العقل؛ فلابد من أن تتمتع الحاضنة بكامل قواها العقلية، وأن لا تكون مصابة بأمراض نفسية أو عقلية، لأن «فاقد الشيء لا يعطيه». 

2- الإسلام؛ فلابد أن تدين الحاضنة بدين الإسلام الحنيف، والحضانة تُعد نوعاً من أنواع الولاية، والقاعدة تقول: «لا ولاية لكافر على مسلم». 

3- السلامة من الامراض المعدية كالجذام والبرص والايدز وغيرها. 

4- فراغ الأم من الزوجية.. فإذا تزوجت الأم بعد طلاقها من أب الولد يسقط حقها في حضانة مولوده كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الأم أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوج». 

والحضانة كما هو معروف، تتطلب جهداً مضاعفاً وبذلاً للمال، فان كان للمولود مال، صرف من ماله، وإن لم يكن له مال، تكون أجرة الحاضنة من مال أبيه. كما يجوز أن يُستناب في الحضانة، أي لا يشترط مباشرة الأب أو الأم لها، لأن الغرض الأساس من الحضانة، هو الرعاية والمتابعة، وهذا لا يمنع من رعايته من غير أبويه.  

أما في حال موت أحد الوالدين، أو كان أحدهما متوفى والآخر فاقداً للشروط، أيضاً عالجتها الشريعة وبينت أنه إذا مات الأب انحصرت الحضانة بالأم وهي أحقّ به سواء انتقلت الحضانة منها قبل موت الأب أو لم تنتقل. 

وإذا مات الأبوان أو مات أحدهما وكان الآخر فاقداً للشروط، فتكون الحضانة لأب الأب. وإذا امتنعت الأم عن حضانة الولد، انحصرت الحضانة بالأب، ولو امتنعا معاً، هنا يقوم الحاكم الشرعي بإجبار الأب على الحضانة إذا كان موجوداً ومتوفراً فيه الشروط أما إذا لم يكن أجبرت الأم.  

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا 

 

 t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر  لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

زر الذهاب إلى الأعلى